السيد تقي الطباطبائي القمي
127
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
وأما لفظ رضيت لو تقدم على الايجاب فلا يدل على النقل بل يدل على الرضاء بالايجاب . « قوله قدس سره : ولا يخفى انه لا يصدق الارتهان » لو فرض عدم صدق الارتهان الا بعد تحقق الرهن من الراهن فما أفاده تام بلا اشكال لكن الكلام والاشكال في أصل الدعوى فان باب الافتعال لم يشرب فيه عنوان المطاوعة ولذا يصدق عنوان الاكتساب وأمثاله على فعل الشخص ابتداءً . ودعوى ان اخذ شيء بعنوان الوثيقة متوقف على الايجاب السابق من قبل الراهن بلا دليل وعلى الجملة : يتصور تقديم القبول على الايجاب في جميع الموارد المذكورة فلا وجه للتفصيل نعم عنوان المطاوعة وقبول ما وقع من قبل الموجب يتوقف على التأخر والا يلزم الخلف المحال . وصفوة القول : انه لا دليل في مقام الثبوت على لزوم تأخر القبول عن الايجاب نعم لا بد في مقام الاثبات من وجود دليل يمكن الاخذ به والا يكون مقتضى الأصل الأولي الجاري في المعاملات الفساد فلاحظ . [ ومن جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه وقبوله ] « قوله قدس سره : ومن جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه وقبوله » قال سيدنا الأستاذ في منهاج الصالحين في بحث شروط العقد في مسألة 3 « يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول فلو قال البائع بعت فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ولم يترتب عليه الأثر أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قبل صح » .